فصل: قتل شخصا عمدا في دولة لا يحكم فيها بالشرع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قتل شخصا عمدا في دولة لا يحكم فيها بالشرع:

الفتوى رقم (8193)
س: أفيدونا رحمكم الله تعالى في رجل يشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، قتل رجلا مسلما عمدا في مشاجرة بينهما عارضة، ليست بسابقة إصرار، وذلك في هذا العصر في دولة لم يحكم فيها بحدود الإسلام، هل يجوز:
1- لأهل القتيل أن يقتلوا القاتل أم لا، ولماذا؟
2- أخذ الدية من القاتل بوصفه مسلما أم أنه بالقتل متعمد أصبح كافرا، وهل تنطبق عليه آية الفرقان؟
3- هل للدية قيمة معينة أو مبلغ محدد؟ هذا وقد زاد الجدل في هذا الموضوع.
ونرجو من حضرتكم بموافاتنا بالنتيجة بأسرع وقت ممكن لنضع كل منهم لشرع الله تعالى.
ج: أولا: يجوز لورثة القتيل أن يطلبوا من ولي الأمر القصاص ممن قتل قريبهم عمدا، قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [سورة الإسراء الآية 33].
ثانيا: الدية تدفع إذا كان القتل خطأ أو كان عمدا وعفا الورثة أو أحدهم وطلبوا الدية، ولا يزول عنه وصف الإسلام بالقتل العمد، قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الفرقان الآية 68-70].
ثالثا: تحديد الدية يرجع فيه إلى القاضي حسب اختلاف أنواع القتل من عمد وشبه عمد وخطأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.السعي بالصلح ليعفو أولياء القتيل:

الفتوى رقم (6702)
س: نبدي لفضيلتكم بأنه كثيرا ما نقوم بالذهاب بالتوجه لدى من قتل ابنه أو قريبه لكي يعفو عن القصاص، وأحيانا نمكث لديه وقتا لرجاء أن يعفو سواء بالمال أو بغيره، وأحيانا نتمرض لعدم الأكل حتى يعطينا أو يرفض، وقد سمعنا من بعض من أهل العلم أنه لا يجوز التوجه لمثل هذه الحالة، نأمل إرشادنا لما يجب.
ج: لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن العفو عن القصاص من قبل ولي الدم مرغب فيه شرعا، قال تعالى في آية القصاص: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [سورة المائدة الآية 45] وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، عن أنس رضي الله عنه قال: ما رفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو (*) وليس القصاص من الحدود التي نهي عن الشفاعة فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (9596)
س: أنا محرر هذا السؤال يطلب مني التوجه والشفاعة لرجل قاتل اسمه (ر. س. ذ) الذي قد حكم عليه بالقصاص لقتله للمدعو (س. س. ذ) وكلهم من جماعتي وأقاربي، والمقتول له أولاد ذكور وبنات، أصغرهم له 3 سنوات، والمقتول له أب اسمه (س. ذ) هو القائم وكيلا عن أولاد المقتول في المطالبة بحقهم في أبيهم، وأنا كاتب هذا السؤال يطلب مني أولياء القاتل الشفاعة والتوجه لطلب العفو من (س) أبي المقتول، فهل يجوز لي أن أشفع في ذلك وأطلب من (س) العفو وقبول الدية، وهل يجوز لـ (س) أبي المقتول أن يعفو عن القاتل ويقبل الدية؟ علما بأن المقتول له أولاد صغار. أفتونا مأجورين وفقكم الله وأمدكم بعونه.
ج: القصاص حق مشترك بين الرب جل وعلا وبين ورثة المقتول، فيجوز للورثة أو لأحدهم العفو عن القصاص، وإذا عفا أحدهم سقط حق القصاص، وليس للورثة إلا الدية، قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [سورة البقرة الآية 178] إلى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [سورة البقرة الآية 178] ويجوز لك الشفاعة في طلب العفو عن القصاص، لأن الحق للورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.اتفاقية بين قبيلة العمامرة حول الديات:

الفتوى رقم (20415)
س: لقد تم الاتفاق بالتراضي بطوع واختيار جميع أفراد قبيلة العمامرة من القثمة والممثلة في:
1- ذوي راجح: منهم عوض بن مذعور.
2- ذوي ملفي: منهم حمود بن معلا، مطلق بن صالح، خلف غبيش، سالم شباب، محسن معيفن، سميح هديان، سعود بن محمد، سعد بن محمد.
3- ذوي ناصر: منهم سفر بن ماطر، عياد بن بريك.
4- ذوي رجاح: منهم علي بن شنير، قبلان بن دوارج، خلف عمار.
5- ذوي عمار: منهم إبراهيم بن فلحان، عاطي فليح.
6- العرود: منهم عبد الله منير، نوار بن عايد، مسفر بن خلف.
7- ذوي خنيفس: منهم دسمان بن شداد.
8- ذوي عبيان: منهم عبيد بن سليمان.
9- ذوي فايد: منهم عبد الله بن مسلم.
15- ذوي معين: منهم محيل باتع.
على ما يلي:
أولا: الغرامة المتعارف عليها هي: (الدم القطار) دون التلفيات التي تحصل في السيارات أو غيرها.
ثانيا: الغرامة تجب على أي فرد من أفراد القبيلة دخل سن الرابعة عشر من عمره، أو من تلحقه يده عدا حوادث السيارات، ففي سن الرابعة عشر فقط.
ثالثا: الشخص الذي ترد منه المشكلة يجب ألا يكون في حالة سكر أو متعاطي المخدرات بأي نوع من أنواعها أثناء وقوع الحادثة أو المشكلة.
رابعا: يجب إبلاغ رئيس القبيلة حالة وقوع الحادثة أو المشكلة من قبل أصحابها مباشرة حتى يتم التصرف وإبلاغ القبيلة ووضع الموقف أمامهم، وذلك في مدة لا تتجاوز السبعة أيام.
خامسا: القبيلة ملزمة بدفع الديات التي تحصل عليها من الحوادث ضمن الاتفاق، قلت أو كثرت.
سادسا: الحادثة التي تقع داخل منطقة الألف كيلو متر يقوم رئيس القبيلة أو من ينيبه ومن يختارهم بالذهاب إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث وإنهاء الموضوع.
سابعا: الحادثة التي تقع خارج منطقة الألف كيلو متر يجب على صاحب الحادث تبليغ رئيس القبيلة أولا ثم ينهي وضعه إذا كان لديه الاستطاعة، ويحضر ما يثبت ذلك من أوراق رسمية أو صك شرعي يثبت حقه، وإن لم يستطع فيطلب من رئيس القبيلة الحضور أو إرسال من ينهي الموضوع وحل المشكلة.
ثامنا: لا يحق لأي فرد مهما كانت ظروفه التصرف بدون رأي رئيس القبيلة، والذي ينفرد برأيه سواء بدفع مبالغ مالية أو كفالة دون القبيلة، فليس له الحق ويكون مفرطا ويتحمل ما يترتب على ذلك.
تاسعا: في حالة امتناع أي غارم من القبيلة عن دفع الغرامة المتفق عليها لرئيس القبيلة والملتزمين بهذه الشروط سحب المذكور أمام الدولة بطلب تكليفه بدفع الغرامة ضمن أفراد القبيلة، علما بأنه إذا قدر الله عليه بحادث أثناء المماطلة عن دفع الغرامة لا يلزم القبيلة به ويتحمله لوحده.
عاشرا: يحدد رئيس القبيلة موعد الاجتماع عند أصحاب القضية، ويقوم بإبلاغ القبيلة بذلك.
الحادي عشر: حسب الاتفاقية يكون الجميع ملتزمين بهذه الشروط، وألا يجب المطالبة سواء عن طريق معدل أو مذهب، والتقيد بها يكتفي به الجميع.
الثاني عشر: تلغي هذه الاتفاقية بشروطها ما سبق وما عمل به من اتفاقيات وشروط بهذا الشأن.
وعلى ذلك جرى التوقيع والله الموفق.
ج: بعد النظر في الاتفاقية المذكورة وجد أنها مشتملة على إلزامات مالية على أفراد القبيلة ومن لم يلتزم بها فإنه يرفع أمره إلى الجهات الحكوميه لإلزامه بذلك، وإيجاب هذه الأمور على الناس وإجبارهم على أدائها لا يجوز؛ لأنه إلزام بما لم يوجبه الله ولا رسوله، وأخذ لمال المسلم بغير طيب نفس منه، كما أن مثل هذه الاتفاقيات الملزمة تحدث الشحناء والبغضاء والحقد بين المسلمين، وهذا ينافي ما دعا إليه الشرع المطهر من التوادد والتحاب وجمع القلوب على الخير، فالواجب ترك هذه الإلزامات وترك العمل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد